السيد محمد تقي المدرسي

25

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

كتاب الكفارات وهي ما توجب محو ذنوب خاصة بما سيأتي . والكلام في أقسامها وأحكامها . أما الأول : فهي على أربعة أقسام مرتبة ، ومخيّرة وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع . أما المرتبة فهي ثلاث كفارات : الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ويجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً وكفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وأما المخيّرة فهي أيضاً ثلاث : كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم ، وكفارة حنث العهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، وهي : العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها على الأظهر . وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي كفارة حنث اليمين ، وكفارة حنث النذر على الأظهر « 1 » وكفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، ويجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام ، وقيل إن كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان ، وحيث أن هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لِمَن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال الستين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز

--> ( 1 ) وإن كان الأحوط ما عليه المشهور من أنها كفارة شهر رمضان .